الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ابنين وثلاث بنات وأبناء وبنات ابن

السؤال

مات أخوان (ج، و) قبل الوالد، وترك (ج) ولدا، وترك (و) أربعة من الأولاد:( بنتان، وابنان)، وعندما توفي الوالد ترك ابنين (ب، ك) وثلاث بنات (ر، ح، م). ما هو نصيب كل من الأبناء، وأبناء الأبناء من جدهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن الابن، وبنت الابن لا يرثان جدهما مع وجود الابن، بل يُحجبان به حجب حرمان.

وإذا لم يترك الجد من الورثة إلا ابنين وثلاث بنات؛ فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني