الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة في الوديعة المصرفية والمبلغ المحجوز وما استثمر في مشروع

السؤال

الرجاء الإفادة عن حكم الزكاة في الحالات التالية -جزاكم الله خيرًا-:
1. وديعة بنكية بمبلغ 400 ألف جنيه، حال عليها الحول في بنك مصر فرع المعاملات العادية.
2. مبلغ 550 ألف جنيه، مودع بالمحكمة لحساب قضية شفعة، وقد يستغرق الأمر سنوات للحكم فيها.
3. 200 ألف استثمرت في مشروع عقاري -اتحاد ملاك- والمشروع متوقف، والمبلغ مشكوك في إمكانية استرجاعه.
4. قطعتا أرض، ومبانٍ، وشقة سكنية، ووقت الشراء لم تكن النية محددة قطعًا للاستثمار، بل لحفظ المال، والسكن، والنية الآن أن تكون الشقة للسكن، وقطعة الأرض للبناء عليها مستقبلًا، والثانية لحفظ المال، علمًا أن قطعتي الأرض لم يتم استلامهما إلى الآن من الدولة، وتم دفع المقدم فقط.
5. مبلغ 200 ألف استثمرت في مشروع بيع بذور نباتات، وربحه السنوي في حدود 20 ألفًا.
فهل الزكاة على إجمالي المبلغ، أم على الأرباح فقط؟ علمًا أن مصدر رأس المال لجميع الحالات هو الراتب الشهري. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي، على الترتيب الذي ذكرته في السؤال:

1) تجب الزكاة في الوديعة المصرفية ما دامت قد بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وانظر الفتوى: 209452، والفتوى: 398062، والفتوى: 234163، والفتوى: 265270.

2) تجب الزكاة في المبلغ المودع في المحكمة، إذا لم يَخرج عن ملك المُودع بذلك الإيداع.

والأصل أنه ملك له، وأن الزكاة واجبة فيه، وكون المبلغ قد يبقى سنوات في المحكمة، هذا لا يسقط الزكاة عنه، وإنما يجعله في حكم المال غير المقدور عليه، يزكيه صاحبه إذا قبضه لسنة واحدة، وانظر الفتوى: 29749، والفتوى: 355207.

3) المبلغ المستثمر في المشروع العقاري: لم تبين لنا كيفية الاستثمار هل الاستثمار منصب على شراء عقارات وتأجيرها مثلًا، أو على شراء العقارات وبيعها:

والذي يمكننا قوله باختصار: أن ما كان منها قد اشتري بنية البناء عليه وتأجيره، فإنه لا تجب الزكاة في قيمته، وإنما في مدخوله إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.

وما اشتري منها بنية المتاجرة فيه ببيعه، فإنه عرض من عروض التجارة، يُقوّم كلما حال الحول على أصل المال المستثمر، ويخرج من قيمته ربع العشر، أي: 2.5%.

وكون المشروع متوقفًا، لا يسقط الزكاة كليًّا عن تلك العقارات، وانظر الفتوى: 321067.

4) لا زكاة على قطعتي الأرض والشقة ما دامت النية لم تتمحض للتجارة فيها، وانظر الفتوى: 387733، والفتوى: 369328.

5) المبلغ المستثمر في بيع بذور النباتات، تجب الزكاة فيه على رأس المال والربح كليهما؛ إذ الواجب في عروض التجارة إخراج الزكاة عن رأس المال والربح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني