الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اشترى أرضًا بنية حفظ المال هل يجب فيها الزكاة؟

السؤال

اشتريت بميراثي من والدي قطعة أرض (بناء)؛ حتى لا أضع المال في البنك، والأرض ليست زراعية، ولم تكن نيتي التجارة بها حين شرائها، بل بديلًا عن إيداعها في البنك، ولعل أبنائي يبنون عليها منزلًا في المستقبل، أو يبيعونها ويقتسمون ثمنها، فهل على هذه الأرض زكاة؟ وإن كان يجب فيها الزكاة، فكيف أخرج زكاتها؟ علمًا أن سعرها يزداد كل بضعة أشهر، كما أنني وضعت كل مالي في شرائها، ولست أملك في يدي ما أخرج منه زكاتها -إن كان فيها زكاة-، كما أننا لم نوزع ميراث أبينا إلا بعد عشرة أعوام من وفاته، فهل كان على هذا المال زكاة في هذه العشرة الأعوام؟ ومن كان يجب عليه إخراجها -إن كان فيها زكاة-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما هذه الأرض، فلا زكاة فيها ما دامت قد اشتريت بغير نية التجارة جزمًا، فإن من اشترى شيئًا لا للتجارة، أو بنية مترددة بين التجارة، وغيرها، لم يكن هذا الشيء من العروض التي تجب زكاتها، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها، أو يعمرها، أو يؤجرها، أو يسكنها، فهل يزكّي إذا حال الحول؟

فأجاب: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة؛ لأنه متردد، ومع التردد -لو واحدًا في المائة- فلا زكاة عليه.

وسئل أيضًا -كما في اللقاء الشهري-: إذا كان الإنسان مترددًا يقول: والله، ما أدري أتّجر بها، أو أبقيها، مثلًا عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها، أو أبقيها، أو أعمر عليها عمارة، هل فيها زكاة أو لا؟

الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة.

وأما هذا المال الموروث، فإذا بلغت حصتك منه نصابًا -كما هو ظاهر-، فقد كان يجب عليك زكاته؛ وذلك لأنه بمجرد موت المورث يدخل هذا المال في ملكك، وما لم تزكّه لمدة عشر سنوات -كما ذكرت-؛ فعليك إخراج الزكاة عن هذه السنوات، وانظر الفتوى رقم: 359314، ولبيان كيفية حساب الزكاة لما مضى من السنين انظر الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني