الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف العملات بتحويل المبلغ وبعد التأكد من وصوله يحوّل مقابله

السؤال

أشكركم على جهدكم المبذول في تبيين الحق في ما يشكل على المسلم، وتبيين الصحيح والخطأ، والحلال والحرام -تقبل الله منكم، وسددكم-.
لديّ سؤال بخصوص تغيير العملة من الدينار لليورو، فقد قرأت على موقعكم أنها جائزة إن تم الاتفاق على السعر والتقابض في المجلس، وأنا أريد التعامل مع صفحة إلكترونية على الفيسبوك، يشهد لها المتابعون بالصدق، والأمانة، فأرسل المبلغ بالدينار عبر حسابهم البنكي، وحين يتأكد من وصول المبلغ لحسابه، يرسل مبلغًا متفقًا عليه من اليورو لبطاقتي البنكية الدولية التي تشحن باليورو، فالتقابض ليس في المجلس، لكنه بالثقة، فما الحكم؟
سؤالي الثاني هو: أن الصفحة تبيع اليورو بسعر يتغير حسب الكمية المطلوبة، فكلما اشتريت كمية أكثر نقص سعر اليورو، فهل هذا ربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالثقة المذكورة بمجردها، ليس لها حكم التقابض يدًا بيد.

ومن ثم؛ فلا يصح صرف الدينار باليورو بالصورة المذكورة في السؤال، اللهم إلا إن كان التحويل المذكور من الطرفين يتم في مجلس العقد، فيحصل التقابض الحكمي بإتمام تحويل كل عملة إلى حساب الطرف الآخر حالا، وانظر الفتويين: 70071، 368884.

وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا بأس بتغير سعر الصرف للسبب المذكور، أو غيره من الأسباب، فالمهم أن يحصل التقابض في مجلس العقد، أيًّا كان السعر الذي يتفق عليها المتصارفان، وانظر للفائدة الفتوى: 283336.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني