الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا

السؤال

أنا متزوج من امرأة أجنبية، وأنجبت منها طفلة، عمرها ثلاث سنوات، وهي مسلمة، وزوجتي قبل الزواج أعلنت إسلامها، ومنذ فترة أخبرتني أنها ليست مقتنعة بالإسلام، ولكنها فعلت ذلك حبًّا فيَّ، وأنها موافقة على إسلام ابنتي، وتساعدني كي أصلي، وتقول لي: إنها لا تعترض على دِيني، ولكنها دائمًا تسألني عن حكم الإسلام في كثير من الأمور، ونحن متفقون عند سفري إليها أنها ستذهب معي إلى أماكن دِينية؛ لكي تفهم أكثر عن الإسلام، وإذا اقتنعت فإنها سوف تعتنق الإسلام، ولكنها غريبة جدًّا، ففي بعض الأمور المتعلقة بمواجهة الإسلام تقف وتدافع عن الإسلام والمسلمين، والغريب أنها صلت وصامت معي كثيرًا من قبل، ولكنها تقول لي: إنها لم تفهم شيئًا من شرحي لها، وأنا الآن أعيش في دولة أخرى، وسأذهب للعيش معها قريبًا، فما حكم الإسلام في هذا الزواج؟ مع العلم أنها قالت لي قبل ذلك: إنها مسلمة؛ لكي تتزوجني، وقالت لي: أنا صريحة معك، أنا لا أؤمن بشيء، فأنا خائف على ابنتي؛ لأنها لا تعيش معي الآن، وخائف أن أضيع فرصة تعريف زوجتي بالإسلام وإسلامها إذا اقتنعت، وأحاول ذلك من خلال معاملتي لها، وعندما تسألني أين تعلمت ذلك؟ أقول لها: من إسلامي، فما حكم الإسلام في هذا الزواج؟ مع العلم أنني متزوج من خمس سنوات، وأدعو الله كثيرًا أن يهدي قلبها، وبصيرتها للإسلام في كل صلاتي. وشكرًا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن نطقت هذه المرأة بالشهادتين، والتزمت الشرائع الظاهرة، فإنك تكون قد تزوجتها وهي مسلمة، فإذا توفرت في هذا الزواج أركان وشروط صحته، ومن أهمها: الولي، والشهود، فهو زواج صحيح، وراجع شروط صحة الزواج في الفتوى: 1766.

ويجب تعريفها بمعنى هاتين الشهادتين، وما تشتملان عليه من إخلاص العبودية لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه سلم، ويبين لها أيضًا أن مقتضى هاتين الشهادتين الانقياد لحكم الله، والتزام شرعه، والوقوف عند حدوده، ويمكن الاستفادة مما جاء في فتوانا: 5398.

كما يمكنك الاستعانة بمن له علم في المركز الإسلامي التابع للدولة الأجنبية التي تقيم بها زوجتك: فإن اقتنعت والتزمت الشرع، فذاك؛ وإلا وجب عليك فراقها؛ لأنها مرتدة عن الإسلام.

ولا حقَّ لها في حضانة ابنتها؛ لأن من شروط استحقاق الحضانة كون الحاضن مسلمًا، كما هو مبين في الفتوى: 9779.

وننبه إلى أمرين:

الأمر الأول: أنه ينبغي أن يقوم بتعليمها وتعريفها بالإسلام من يجمع بين العلم والحكمة؛ ليبين لها ذلك بأسلوب يحبّب إليها فيه الإسلام، ويرغّبها فيه.

الأمر الثاني: أنه ينبغي التريث عند الإقدام على الزواج؛ لئلا ينساق المرء لمجرد العواطف، فيكون ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني