السؤال
ما حكم الإسلام في التعامل مع البنوك العادية ولكن من خلال فرع المعاملات الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمتبادر من سؤالك أنك تريد معرفة حكم التعامل مع فرع يزعم أصحابه أنه إسلامي، وهو جزء من بنك ربوي، فإذا كان هذا الفرع لا يتعامل بالربا في شيء من عملياته، ولا يتأثر بالبنك الربوي الذي هو فرع منه، فلا مانع من التعامل معه بالطريقة الشرعية. إذ أن أقصى ما يكون حال إدارته أن تكون كافرة، وقد أباح الإسلام التعامل مع الكفار، أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. وأما لو كان يتعامل بالربا أحياناً، فلا يجوز التعامل معه لما في ذلك من عونه على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني