السؤال
أنا عليَّ قضاء من رمضان، واستأذنت زوجي أن أصوم، ووافق، لكنه خرج، ونسي، ورجع على الفجر، وجامعني وأنا ما قدرت أرده لأنه جاءني على غفلة. ما حكم صيامي؟ هل عليَّ تكفير، أو أرجع أصوم اليوم هذا؟ وأؤكد أنه كان ناسيا، لأنه كثير النسيان.
أنا عليَّ قضاء من رمضان، واستأذنت زوجي أن أصوم، ووافق، لكنه خرج، ونسي، ورجع على الفجر، وجامعني وأنا ما قدرت أرده لأنه جاءني على غفلة. ما حكم صيامي؟ هل عليَّ تكفير، أو أرجع أصوم اليوم هذا؟ وأؤكد أنه كان ناسيا، لأنه كثير النسيان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان لك أن توافقي زوجك في طلبه، وكان عليك أن تذكريه بأنك صائمة للقضاء، لأنه لا يجوز لك أن تفسدي صوم ذلك اليوم، ولا أن تطيعيه في ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33 }. وانظري الفتوى رقم: 66099.
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى؛ حيث لا يجوز لك الفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم، لأن ذمتك لم تزل مشغولة به، وليس عليك كفارة، لأنها لا تجب إلا في الفطر في رمضان.
قال ابن قدامة: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني