الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء في المضاربة بالعروض

السؤال

بعد انتهائي من الدراسة كان والدي يعمل بالتجارة، وكان يمتلك عددا من المحلات، فقمت أنا بإدارة أحدهم مقابل راتب شهري، وبعد ثلاث سنوات أصبحت عليما بهذه التجارة، وعملنا اتفاقا آخر، وهو أن تكون التجارة بيني وبينه على سبيل المضاربة، هو برأس المال والمكان -علما بأن رأس المال عبارة عن (بضاعة معلوم ثمنها نقود) وأنا بالمجهود، على أن تكون نسبة الربح بيني وبينه 50%. فهل هذا الاتفاق صحيح أم به خطأ ما؟ أرجو سرعة الرد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاتفاق المذكور بينك وبين والدك مضاربة على نسبة معلومة من الربح، لكنها مضاربة بالعروض، وهي محل خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة إلى أنه لا تصح المضاربة بالعروض، مثلية كانت أو متقومة،......... وعن أحمد رواية أخرى: أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، ........واختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وصوبه المرداوي، وهو قول ابن أبي ليلى، وبه قال في المضاربة طاووس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان. انتهى.

وعليه؛ فلا نرى مانعاً من العمل بقول من يجيز المضاربة بالعروض، إذا قومت عند العقد، فيكون الثمن رأس مال المضاربة، والربح بينكما نصفين -كما ذكرت- والخسارة على صاحب رأس المال وحده.

وانظر شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى: 206356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني