الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق المذكور بينك وبين والدك مضاربة على نسبة معلومة من الربح، لكنها مضاربة بالعروض، وهي محل خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة إلى أنه لا تصح المضاربة بالعروض، مثلية كانت أو متقومة،......... وعن أحمد رواية أخرى: أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، ........واختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وصوبه المرداوي، وهو قول ابن أبي ليلى، وبه قال في المضاربة طاووس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان. انتهى.
وعليه؛ فلا نرى مانعاً من العمل بقول من يجيز المضاربة بالعروض، إذا قومت عند العقد، فيكون الثمن رأس مال المضاربة، والربح بينكما نصفين -كما ذكرت- والخسارة على صاحب رأس المال وحده.
وانظر شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى: 206356.
والله أعلم.