الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدفع بالدرهم في حساب التاجر لأخذ العوض بالجنيه

السؤال

لدينا هذه الأيام ظاهرة في السودان، وهي بيع الدولار بالتحويل البنكي؛ لشحّ السيولة في البنوك، وعدم الإيفاء بالوعود المتكررة من جانب المسؤولين بحل الضائقة المالية، والموضوع كالآتي: لديَّ حساب بالدرهم في دولة الإمارات، وفي بعض الأحيان أحوّل من حساب الدرهم لتاجر العملة، وأقبض منه هو شخصيًّا نقودي بالجنيه السوداني نقدًا (كاش)، ولكن بسعر بسيط؛ لإجراء بعض المعاملات التي لا تتم إلا نقدًا (كاش).
وفي أحيان أخرى أحوّل له من حساب الدرهم، وأطلب منه التحويل لي أيضًا بما يقابل ذلك بالجنيه السوداني في حسابي بالسودان، خاصة أنني لا أستطيع سحب النقود من المصرف، ولكني يمكنني استخدام البطاقة الخاصة بهذا الحساب لشراء مستلزماتي من أكل، وشرب، وأشياء أخرى، علمًا أن هذا التحويل يتم بسعر أعلى من سعر القبض نقدًا (كاش).
وفي بعض الأحيان أستطيع سحب جزء بسيط جدًّا من النقود نقدًا (كاش) من الصراف الآلي بعد الوقوف في الصفوف لمدة طويلة جدًّا، فهل المعاملات المذكورة أعلاه صحيحة شرعًا؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فدفعك للدرهم في حساب التاجر لتأخذ منه عوضها بالجنيه مباشرة، أو ليودعها في حسابك، هذا عقد مصارفة، ويشترط فيه هنا التقابض فقط، ما دامت العملتان مختلفتين، فيجوز التفاضل بينهما، ولا يلزم أن يكون البيع بقيمتهما في السوق، إنما يشترط القبض فقط، وهو كما يكون حقيقية باليد، يكون حكميًّا أيضًا، كالإيداع في الحساب مثلًا، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي؛ للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.

وقد ذكرت أن التاجر يودع في حسابك العوض بالجنيه، أو يسلمه لك يدًا بيد.

وعليه؛ فإن كان ذلك الإيداع، أو التسليم باليد يحصل بمجلس العقد، بأن يحول كل منكما لحساب الآخر المبلغ المتفق عليه، أو يحول أحدكما المبلغ في حساب الثاني، ويسلمه الآخر النقد، فالمعاملة صحيحة، ولا يؤثر فيها ما ذكرته من كون سعر الصرف يكون أعلى فيما لو حول الجنيه إلى حسابك، ولم يسلمه لك يدًا بيد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني