الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟

السؤال

لديَّ سؤال فيما يتعلق بما يعرف بقانون الإيجار القديم.
أسرة عاشت في شقة بعقد من هذا النوع لسنوات، ثم توفي الوالدان، وتزوج الأبناء في شقق أخرى، إلا أصغرهم تزوجت في هذه الشقة، وظل عقد الإيجار باسم أحد الإخوة، كما كان في حياة الوالدين، وكانت الأخت تدفع قيمة الإيجار طوال سنوات سكنها في هذا المنزل، ثم توفي الأخ الذي باسمه عقد الإيجار، ولم تزل الأخت متزوجة في تلك الشقة لسنوات أخرى بعد وفاة الأخ؛ حتى أراد مالك العقار الأصلي أن يُخرجها مقابل مبلغ من المال لتشتري به سكنًا آخر، وقد اتفق المالك معها على ذلك، وأعطاها المال الذي اشترت به سكنًا آخر، فهل للإخوة حق مطالبة أختهم بنصيبهم في مقابل الشقة الذي أعطاها إياه المالك؛ بزعم أنه كان بيت للعائلة؟
علمنا أن عقد الإيجار بهذا الشكل لا يصح؛ لافتقاده لشرط تحديد المدة؛ فضلًا أنه لا يورّث؛ كونه عقد استنفاع، وليس ملكية، ولكن سؤالي عما إذا كان للإخوة حق في المقابل الذي دفعه المالك للأخت. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد الإيجار المعروف في بعض البلاد بعقد الإيجار القديم، الذي يخلو من تحديد مدة الإجارة، وينصّ على تأبيدها، عقد باطل، والواجب على المستأجر تسليم الشقة لأصحابها عند طلبها، ولا يجوز له أن يأخذ عوضًا، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما لو أمسك المستأجر العين، ولم يسلمها لصاحبها، فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت؛ لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد؛ حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. انتهى. وجاء فيها أيضًا: وليس للمستأجر الحق في طلب ما يسمى بخلو الرجل، ولو اضطر المالك إلى دفعه، كان آخذه آكلًا للسحت، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. انتهى.

وعليه؛ فليس للإخوة حق في مطالبة أختهم بنصيب في المبلغ الذي دفعه صاحب الشقة. والواجب على أختك أن ترد إليه المبلغ، وتستحله مما مضى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني