الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الأمّ بناتها من أخذ نصيبهنّ من تركة والدهما

السؤال

أبي توفي منذ عشر سنوات- رحمه الله-، وترك لنا مبلغًا ماليًّا، وأنا صغرى البنات في البيت، ولي أخت تكبرني، وأخ، وأعطت أمي لأخي حقه من الميراث؛ فاشترى به سيارة، أما أنا وأختي فترفض إعطاءنا حقنا، فكلما طلبت أختي من أمي أن تعطيها حقها من الميراث لإتمام حاجياتها؛ تغضب عليها، وتقول: إنها عاقة، وترفض أن نكلمها بخصوص حقنا من الميراث؛ بحجة أننا عاقتين، وتقول: إنه ليس لنا الحق في طلب ميراثنا، وترفض أن نكلمها في هذا الموضوع رفضًا تامًّا، فهل مع أمي الحق في ذلك؟ وماذا علينا أن نفعل كي نأخذ حقنا؟ أظن أنني فقدت الأمل، بالرغم من أن عندنا حاجيات كثيرة نقضيها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لأمّك أن تمنعك وأختَك من أخذ نصيبكما من تركة والدكما، ومطالبتكما به، لا تعتبر عقوقًا، بل يجوز لكما أن ترفعا أمركما إلى المحكمة؛ لتجبرها على أن تدفع لكما نصيبكما، ولا يعتبر رفع الأمر إلى المحكمة عقوقًا.

وانظري مزيدًا من التفصيل في الفتوى: 358555، والفتوى: 283534، وكلاهما في بيان جواز التحاكم بين الأمّ وأولادها إذا منعتهم حقهم من الميراث.

على أننا نوصيكما بالبر بأمّكما، وإحسان معاملتها، وأن تؤديا إليها حقّها كاملًا، وإن قصّرت في حقوقكما، فحق الوالدين عظيم، لا يسقط بحال من الأحوال، ولو فرّطا في حق الابن، أو ظلماه. وللفائدة، راجعي الفتوى: 263944.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني