الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

منذ زمن بعيد قال لنا أستاذ الفقه في الجامعة: إن علينا إذا أردنا الاستنجاء من البول، أن نمسك الذكر من أوله، ونعصره إلى آخره؛ لنخرج ما فيه من قطرات، وقد كنت أفعل ذلك؛ حتى تسبب لي ذلك بمشكلة تقاطر، وكنت أظن أنها بول، وبعدها توقفت عن فعل ذلك، وظل التقاطر، وكنت إذا أردت الصلاة، أرش الماء على سروالي الداخلي وأصلي؛ لما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت حبيش أن تتوضأ لكل صلاة فقط، وتصلي. وكنت أفعل ذلك، وأرش الماء أحيانًا، وأحيانًا لا أفعل، وظللت على هذا زمنًا غير يسير، ثم سمعت فتوى تقول: إنه يجب عليّ أن أتحفظ بشيء؛ فأصبحت أضع قرابة عشر محارم على ذكري، ثم ذهبت للطبيب، فقال لي: إن هذا ليس سلس بول، بل سائل منوي متدفق؛ لأني غير متزوج، مع العلم أن عمري الآن 26، فهل عليّ أن أعيد ما صليت من صلوات قبل أن أتحفظ؟ وهل يعتبر هذا السائل نجسًا، يجب التطهر منه؟ وقد قرأت هنا على موقعكم لابن تيمية، أنه قال: يعفى عن الخطأ، والنسيان، فهل يشملني هذا أم لا؟ أفيدوني -جزيتم خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما ما قاله هذا الأستاذ، فقد قال به بعض الفقهاء، والصحيح أنه لا يفعله إلا من كانت به إليه حاجة، وراجع الفتوى: 138157.

وأما هذا السائل الذي يخرج منك، فسواء كان وديا، أو كان بولًا؛ فهو نجس، يجب الاستنجاء منه، وراجع الفتوى: 123793.

ثم إن كان خروجه مستمرًّا، بحيث لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنًا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فأنت صاحب سلس، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر الفتوى: 119395، والفتوى: 136434.

وأما إن كنت تجد وقتًا يتسع للصلاة بطهارة صحيحة، فعليك أن تصلي في هذا الوقت. وعليك -عند الجمهور- أن تتحفظ بوضع خرقة، أو نحوها على الموضع، ولا يجب عليك التحفظ عند فقهاء المالكية، وانظر الفتوى: 75637.

وأما ما مضى من صلواتك -على تقدير أنك صليت بغير طهارة صحيحة-، ففي وجوب الإعادة عليك، خلاف، مبين في الفتوى: 125226.

ويسعك الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يرى عدم لزوم القضاء -والحال هذه-، ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف، انظر الفتوى: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني