الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ما قاله هذا الأستاذ، فقد قال به بعض الفقهاء، والصحيح أنه لا يفعله إلا من كانت به إليه حاجة، وراجع الفتوى: 138157.
وأما هذا السائل الذي يخرج منك، فسواء كان وديا، أو كان بولًا؛ فهو نجس، يجب الاستنجاء منه، وراجع الفتوى: 123793.
ثم إن كان خروجه مستمرًّا، بحيث لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنًا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فأنت صاحب سلس، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظر الفتوى: 119395، والفتوى: 136434.
وأما إن كنت تجد وقتًا يتسع للصلاة بطهارة صحيحة، فعليك أن تصلي في هذا الوقت. وعليك -عند الجمهور- أن تتحفظ بوضع خرقة، أو نحوها على الموضع، ولا يجب عليك التحفظ عند فقهاء المالكية، وانظر الفتوى: 75637.
وأما ما مضى من صلواتك -على تقدير أنك صليت بغير طهارة صحيحة-، ففي وجوب الإعادة عليك، خلاف، مبين في الفتوى: 125226.
ويسعك الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يرى عدم لزوم القضاء -والحال هذه-، ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف، انظر الفتوى: 169801.
والله أعلم.