الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى

السؤال

توفي أخي الكبير، وله زوجة، وليس له ابن أو بنت. الأم موجودة، والأب كذلك، ولديه إخوة وأخوات أشقاء. هل الإخوة والأخوات لهم نصيب من الورث؟ مع العلم بأن الأب لا ينفق عليهم، ويقوم بإرسال جميع أمواله إلى بنوك ربوية خارج السعودية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالإخوة والإخوات لا يرثون أخاهم المتوفى مع وجود أبيه، سواء كانوا إخوة اشقاء، أوكانوا إخوة من الأب، أو كانوا إخوة من الأم.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فلا شيء للإخوة مع وجود الأب؛ سواء كان الأب قائما بالنفقة الواجبة عليه أم مقصرا. فهذا لا علاقة له بتقسيم الميراث، ومن توفي عن زوجة وأم وأب وإخوة؛ فإن لزوجته الربع، ولأمه السدس، والباقي لأبيه تعصيبا.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني