السؤال
قال تعالى: (ولكن لا تواعدهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا). ما معنى هذه الآية؟ وهل يجوز أن يتقابل الرجل مع المرأة سرًا من دون علم الأهل إذا كانا يقولان قولاً معروفًا، بناء على هذه الآية؟
قال تعالى: (ولكن لا تواعدهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا). ما معنى هذه الآية؟ وهل يجوز أن يتقابل الرجل مع المرأة سرًا من دون علم الأهل إذا كانا يقولان قولاً معروفًا، بناء على هذه الآية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ {البقرة: 235}، أي: لا جناح عليكم أن تعرِّضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح.
فعن ابن عباس قال: التَّعريضُ أن يقولَ: إني أُريدُ التزويجَ، وإني لَأُحِبُّ امرأةً مِن أمرِها وأمرِها. يُعَرِّضُ لها بالقولِ بالمعروفِ. اهـ.
وفي رواية: ووددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا، ولا يصرح بالخطبة.
وعن ابن عباس -أيضًا- في قوله تعالى: (ولكن لا تواعدوهن سراً)، أي: لا تقل إني عاشق، وعاهديني ألا تتزوجي غيري ونحو هذا. انتهى من تفسير الطبري. فمعنى السر: النكاح.
وقال مجاهد: قول الرجل للمرأة (لا تفوتيني بنفسك، فإني ناكحك)، إلا إذا كان على سبيل التعريض السابق ذكره. وذلك لأن خطبة المعتدة بالوفاة محرمة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني