السؤال
أنا أعمل في مؤسسة، وعلى كفالتها، ولا تدفع لي رسوم تجديد الإقامة، وأنا الذي أدفعها، مع أنها تدفعها لغيري ممن يعملون بها، وعندما تكلمت في الموضوع رفض، وقالوا لي: على حسب الاتفاق، علمًا أني لم أتفق على الدفع عند التجديد، وهذا لا يعد عدلًا، ولا مساواة، بل هو ظلم، فهل أطالب بحقي بقيمة التجديد لمدة ٨ سنوات، أم آخذها بمعرفتي؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعامل أجير عند صاحب العمل، والأجرة بينهما على نحو ما اتفقا عليه، وتكاليف إجراءات الإقامة، والتعقيب، ونحو ذلك بحسب الاتفاق, فإذا كان الاتفاق أن يتحملها العامل، فهي عليه, وإن لم يكن اتفاق، فبحسب قانون العمل ونظامه.
وعلى هذا؛ فعدم تولي جهة العمل رسوم الإقامة، إن لم تلتزم بها، أو يلزمها القانون، أو عرف المؤسسات مثيلاتها بها، وكذا أخذها لأجرة من العامل المكفول مقابل متابعة إجراءات الكفالة، ونحو ذلك مما ليس في مقابل الكفالة في ذاتها، لا حرج فيه.
وأما كون بعض العمال لا تؤخذ منهم تلك الرسوم، فهذا لا ظلم فيه للعامل، إن وافق على خلافه مختارًا راشدًا، وليس له أخذ شيء من مال رب العمل؛ لأنه لا يستحقه، لكنه له المطالبة بإسقاط رسوم الإقامة عنه أسوة بغيره من العمال، فإن رضي رب العمل، فبها ونعمت، وإلا، فإنه يمكن للعامل عند انتهاء العقد رفض تجديده حتى تتم الموافقة على شروطه، أو يدع العمل.
والله أعلم.