السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. [النساء : 12]، والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. [النساء : 11]، فتُقْسَمُ التركةُ على أربعين سهما: للزوجة ثمنها: خمسة أسهم. وللابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني