السؤال
تزوجت بثانية دون علم الأولى، فحلفتني الثانية بالله أنه لا زوجة ثانية غيرها، فحلفت، ناويا بالحلف طلاق الجديدة.
فما الحكم؟
تزوجت بثانية دون علم الأولى، فحلفتني الثانية بالله أنه لا زوجة ثانية غيرها، فحلفت، ناويا بالحلف طلاق الجديدة.
فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت بالله كذبا على أنه لا زوجة ثانية لك، فهذه يمين غموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، فالإقدام عليها أمر خطير، فالواجب أن تبادر إلى التوبة النصوح، وانظر الفتوى رقم: 7228، ورقم: 5450.
وهذ اليمين لا تزول بها العصمة ولو نويت بها الطلاق، فهذا اللفظ لا يحتمل إرادة الفراق.
قال الشافعي في كتاب الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق، وقال: أردت به الطلاق، لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.اهـ.
وقال ابن قدامة: فأما ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي وقومي، وكلي وشربي... وبارك الله فيك، وغفر الله لك، وأشياء من ذلك، فليس بكناية، ولا تطلق به، وإن نوى. انتهى.
وننبه إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن توقع زوجها في مثل هذا الحرج، فتطلب منه هذا الحلف. وننصح بالحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني