السؤال
ما الحكم في المسألة الآتية:
صديقتي قال لها زوجها: (علي الطلاق إن ذهبت لبيت أبيكِ، تحرمين علي) وذهبت إلى بيت أبيها.
أرجو سرعة الرد بارك الله فيكم؛ فهي في انتظار ردكم. وجزاكم الله خيرًا.
ما الحكم في المسألة الآتية:
صديقتي قال لها زوجها: (علي الطلاق إن ذهبت لبيت أبيكِ، تحرمين علي) وذهبت إلى بيت أبيها.
أرجو سرعة الرد بارك الله فيكم؛ فهي في انتظار ردكم. وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد الزوج بقوله: "تحرمين علي" الطلاق، فقد وقع ما قصده من الطلاق بحنثه في يمينه، فإن كان طلاقه دون الثلاث، فله مراجعة زوجته في عدتها بقوله: راجعت زوجتي، أو بجماعها على القول الراجح عندنا.
وإن كان قصد الظهار فقد وقع، ولا يحل له أن يجامع امرأته قبل أن يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة: 3-4}.
وإن كان لم يقصد ظهارا ولا طلاقاً، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 256525
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق والحرام، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
كما ننبه إلى وجوب طاعة الزوجة لزوجها في المعروف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني