الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب رد الحقوق إلى أهلها وكيفيته

السؤال

أنا شاب عصيت الله تعالى، وأذنبت، لكنني أريد التوبة إلى الله تعالى، والإقلاع عن المعاصي، ومجاهدة نفسي على ذلك.
وعلمت أنه لا بد للتوبة أن تكون صادقة، وذلك بالعزم والندم، والإخلاص التام. لكنني علمت لاحقا أنه لا بد من شرط رابع -متعلق بحقوق العباد- وهو رد المظالم، وعندي تساؤلات بشأن هذا، أتمنى منكم أن تجيبوني عنها؛ لأن التفكير فيها قد أتعبني، وأهمني الأمر.
تساؤلاتي هي:
1-إذا علمت أن لأحد عندي مظلمة، كأن أكون قد أخذت مالا منه دون علمه، لكنني نسيت مقدار المال المأخوذ. فهل أحدد مبلغا معينا، وأعطيه لصاحبه -دون علمه بالطبع؛ لأن الأمر سيكون محرجا-؟
2- أعطاني صديقي مرة فلاشا؛ لأرسل له بعض الأشياء -منذ مدة لا أذكرها- لكنني أضعته، وأذكر أنه سألني عنه، وخجلت من أن أخبره، لكنني فكرت أن أعوضه، ونسيت، والآن لا أعلم مكانه، وأظنه مسافرا، ولا أستطيع الوصول إليه. هل يمكنني أن أتصدق بقيمة ذلك الفلاش الذي أعطاني إياه؟ وإذا حصلت مثلا على رقمه، وطلبت منه السماح، هل يسقط ذلك المظلمة؟
3- إذا نسي الشخص أنه ظلم أحدهم، أو أخذ منه شيئا دون علمه -أعلم أنه سيحاسب على ذلك- لكن هل يمكنه فعل شيء حيال هذا النسيان كأن يتصدق مثلا بمبلغ عن أي شخص كان قد ظلمه، ولا يذكره؟
4- كيف يتم التحلل من المظالم المعنوية؟
أعتذر إن كنت تعديت الحدود، بأن أكون قد أطلت السؤال، لكن كلي أمل فيكم -بعد الله- بأن ترشدوني للجواب الصحيح !!!!
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما سبيل التوبة من الحقوق المادية والمعنوية، فقد أوضحناه في الفتوى رقم: 118935.

وأما إذا كان الشخص يجهل مقدار ما أخذه من مال غيره، فعليه أن يرد من المال ما يحصل له اليقين، أو غلبة الظن معه ببراءة ذمته؛ لأن هذا هو ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر الفتوى رقم: 199927.

وأما بخصوص الفلاش المسؤول عنه: فإن كنت فرطت في حفظه حتى ضاع، فأنت ضامن له، ويكفي أن تتصل بصاحبك فيحلك من هذا الحق -إن أمكنك ذلك- وإلا وجب عليك إيصال الحق إليه. فإن عجزت، فعليك الصدقة بما في ذمتك على المستحقين.

وأما إن كنت غير مفرط في حفظه، فلا ضمان عليك أصلا.

وأما من كانت عليه حقوق نسي أصحابها، ويئس من تذكرهم، فليتصدق حتى يحصل له اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن شك هل عليه حق لأحد أو لا؟ فالأصل براءة ذمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني