الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سبيل التوبة من الحقوق المادية والمعنوية، فقد أوضحناه في الفتوى رقم: 118935.
وأما إذا كان الشخص يجهل مقدار ما أخذه من مال غيره، فعليه أن يرد من المال ما يحصل له اليقين، أو غلبة الظن معه ببراءة ذمته؛ لأن هذا هو ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر الفتوى رقم: 199927.
وأما بخصوص الفلاش المسؤول عنه: فإن كنت فرطت في حفظه حتى ضاع، فأنت ضامن له، ويكفي أن تتصل بصاحبك فيحلك من هذا الحق -إن أمكنك ذلك- وإلا وجب عليك إيصال الحق إليه. فإن عجزت، فعليك الصدقة بما في ذمتك على المستحقين.
وأما إن كنت غير مفرط في حفظه، فلا ضمان عليك أصلا.
وأما من كانت عليه حقوق نسي أصحابها، ويئس من تذكرهم، فليتصدق حتى يحصل له اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن شك هل عليه حق لأحد أو لا؟ فالأصل براءة ذمته.
والله أعلم.