الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في إدخال القروض الربوية في القوائم المالية ومراجعتها أو تعديلها

السؤال

أعمل مبرمج حاسب آلي في شركة تجارية كبيرة ـ مجموعة شركات ـ في الرياض، ونشاطها التجاري حلال حيث تبيع السلع، وأعمل على برنامج تقارير تحليلي هدفه عمل تقارير تحليلية للشركة في جميع الأنشطة من مبيعات ومشتريات وموارد بشرية ومالية لتستفيد منه الشركة في تحليل عملها والاطلاع على التقارير، وبعض شركات المجموعة تقوم بأخذ قروض ربوية، وهذه القيود تظهر في التقارير المالية لهذا البرنامج التحليلي، فهل العمل على هذه القوائم المالية التي تحتوي بعض بنودها على قيود ربوية والتعديل على هذه التقارير فيه حرمة أم لا؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن نشاط الشركة مباح في نفسه، فالعمل فيها مباح من حيث الأصل، ولكن لا يجوز مباشرة عمل محرم أثناء العمل، وفي شأن إدخال القروض الربوية في القوائم المالية ومراجعتها أو تعديلها جاءت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمنع من ذلك، فقد ورد على اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: لدي مكتب محاسب قانوني، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات والشركات من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة، وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية، أو لأحد البنوك، أو لمصلحة الزكاة والدخل، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات، ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم بالرد؟ عليها: قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك، وتكون هذه الحسابات دائنة، أي مطالبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك، أي: ربا، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة، وكشوف البنك، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة، فهل علينا إثم في ذلك، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا؟... فأجابت اللجنة: لا يجوز لك أن تكون محاسبا لما ذكرت في السؤال، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. اهـ.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضا ربويا، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه؟ فأجاب: لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ـ رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة/ 2}. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني