السؤال
أمرأة طُلقت من زوجها في المحكمة، وأخذت ورقة الطلاق, بعد انقضاء عدتها تراضت مع طليقها، واتفقا على أن يرجعا بعقد زواج جديد، بناء على كلام القاضي الشرعي, وبعد ذلك كانت تخرج مع طليقها، وتعاشره على أنهما سيرجعان لبعض، ولكن فيما بعد لم يتم الاتفاق على بنود العقد الجديد. تقدم لخطبتها رجل آخر، فتزوجت منه على أنها مطلقة.
هل زواجها الثاني صحيح؟
هل يعتبر ما فعلته مع طليقها زنا؟
ما الذي يجب على الزوج الثاني فعله، حيث إنها لم تخبره إلا بعد أشهر من الزواج، وقد أصبحت حاملا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن خروج هذه المرأة مع طليقها، ومعاشرته لها بعد انقضاء عدتها منه، ومن غير أن يرجعها بعقد جديد، أمر منكر، يجب عليهما التوبة منه.
وإن كان قد وطئها، فهذا زنا، وكونهما قد تراضيا على الرجعة، لا يُحل له شيئا من ذلك، حتى يرجعها حقيقة.
وزواجها من آخر، لا إشكال فيه من جهة كونها خالية من مانع الزوجية؛ لكونها مطلقة. ولكن يبقى الإشكال فيما إن كان هذا الرجل قد تزوجها قبل التوبة، والاستبراء، ففي حكم الزواج في هذه الحالة، خلاف بين الفقهاء، سبق بيانه في الفتوى رقم: 199913، وقد ذكرنا فيها أنه يمضي بالنظر إلى قول من ذهب إلى صحته، وعلى زوجها أن يمسكها، ويحسن صحبتها ما دامت مستقيمة وصالحة.
وإن ولدت هذا الولد لستة أشهر بعد العقد، فإنه ملحق بهذا الرجل الثاني الذي تزوجها، وإن ولدته لأقل من ستة أشهر، فيلحق بزوجها الأول إن كان يعتقد حل وطئه لها بعد العدة، وقبل تجديد العقد، وإلا فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى أمه. وتراجع الفتوى رقم: 110872، والفتوى رقم: 50680.
والله أعلم.