الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن خروج هذه المرأة مع طليقها، ومعاشرته لها بعد انقضاء عدتها منه، ومن غير أن يرجعها بعقد جديد، أمر منكر، يجب عليهما التوبة منه.
وإن كان قد وطئها، فهذا زنا، وكونهما قد تراضيا على الرجعة، لا يُحل له شيئا من ذلك، حتى يرجعها حقيقة.
وزواجها من آخر، لا إشكال فيه من جهة كونها خالية من مانع الزوجية؛ لكونها مطلقة. ولكن يبقى الإشكال فيما إن كان هذا الرجل قد تزوجها قبل التوبة، والاستبراء، ففي حكم الزواج في هذه الحالة، خلاف بين الفقهاء، سبق بيانه في الفتوى رقم: 199913، وقد ذكرنا فيها أنه يمضي بالنظر إلى قول من ذهب إلى صحته، وعلى زوجها أن يمسكها، ويحسن صحبتها ما دامت مستقيمة وصالحة.
وإن ولدت هذا الولد لستة أشهر بعد العقد، فإنه ملحق بهذا الرجل الثاني الذي تزوجها، وإن ولدته لأقل من ستة أشهر، فيلحق بزوجها الأول إن كان يعتقد حل وطئه لها بعد العدة، وقبل تجديد العقد، وإلا فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى أمه. وتراجع الفتوى رقم: 110872، والفتوى رقم: 50680.
والله أعلم.