الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا من تونس، منذ مدة تم إنشاء بنك تونسي لتمويل مشاريع الشباب، وذلك بتوفير الأجهزة، والمعدات، والمواد الأولية من دون دفع أي مبلغ مالي يسلم لصاحب المشروع، ويتم التعاون مع مكتب التشغيل، وها هي مؤسسة مهتمة بالتشغيل، وسأقدم ما لديّ عن كيفية التعامل فيما يلي:
. أولًا: أقدم طلبًا لبنك التضامن الإسلامي.
. البنك يعطيني موافقة أولية، أسلمها لمكتب التشغيل، الذي يمكنني من دورة تأهيلية في مجال المشروع.
. عند انتهاء الدورة، يسلم مكتب التشغيل 20 بالمائة من قيمة ثمن المعدات.
. عندها يشتري البنك كل ما أحتاجه من مواد أولية، ومعدات، ويضعها في مخزن لمدة 20يومًا، أي: أنه خلال هذه المدة هو المالك الحقيقي للبضاعة، وليس هناك أي عقد مسبق يلزمني بشراء هذه البضاعة.
. بعد 20يومًا يقع عقد بيع بيني وبين البنك، ويتم الخلاص بزيادة 7 بالمائة من أصل الدَّين.
. لا توجد غرامة إذا تأخرنا في السداد.
. لا يوجد عقد مسبق يلزمني بشراء البضاعة.
والدفعة التي يدفعها مكتب التشغيل، يقع سدادها من غير فائض، أي كما هي.
ملاحظة: 20 بالمائة التي يدفعها مكتب التشغيل، و7 بالمائة الزيادة التي أشكلت عليّ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فللبنك أن يربح في البضاعة التي يبيعك إياها بالتقسيط، فيزيد في ثمن بيعها؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الأنام، والربح في البيع جائز، فقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، والبنك يشتري المعدات، ويبيعك إياها بعد دخولها في ملكه، وضمانه، وهذا لا حرج فيه.

وما يدفعه مكتب التشغيل -سواء أكان قرضًا حسنًا ستسدده إليه دون فوائد، أم هو هبة منه- ومساهمة في السلع التي ستشتريها، لا حرج فيه، ولم تبين لنا وجه استشكالك لتلك الدفعة، ولم يظهر فيما ذكرته، وما اطلعنا عليه حولها حرج.

وأما (7%) فإن كان البنك يفرضها ربحًا مع الثمن، بأن يربح في المعدات تلك النسبة زيادة عن رأس المال الذي اشتراها به، فلا حرج في ذلك.

وإن كان المقصود بها شيء آخر، فينبغي بيانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني