الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فللبنك أن يربح في البضاعة التي يبيعك إياها بالتقسيط، فيزيد في ثمن بيعها؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الأنام، والربح في البيع جائز، فقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، والبنك يشتري المعدات، ويبيعك إياها بعد دخولها في ملكه، وضمانه، وهذا لا حرج فيه.
وما يدفعه مكتب التشغيل -سواء أكان قرضًا حسنًا ستسدده إليه دون فوائد، أم هو هبة منه- ومساهمة في السلع التي ستشتريها، لا حرج فيه، ولم تبين لنا وجه استشكالك لتلك الدفعة، ولم يظهر فيما ذكرته، وما اطلعنا عليه حولها حرج.
وأما (7%) فإن كان البنك يفرضها ربحًا مع الثمن، بأن يربح في المعدات تلك النسبة زيادة عن رأس المال الذي اشتراها به، فلا حرج في ذلك.
وإن كان المقصود بها شيء آخر، فينبغي بيانه.
والله أعلم.