الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البنوك الإسلامية معترف بها دوليًّا

السؤال

بعد هذه الأمور التي جدت على عالمنا الإسلامي أخيرا، هل إيداع الأموال في البنوك الإسلامية أصبح آمنا بعيدا عن المصادرة من الدول الأجنبية أو بضغط منها، وهل يمكن وضعها في بنوك ربوية مع التخلص من الفوائد والانتفاع برأس المال فقط؟ وهل تدلني على بنك آمن بعيد عن الشبهات الربوية والمصادرات، علما بأني أقيم في مصر وسياساتها محكومة خارجيا قبل داخليا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز؛ لما فيه من إقرارهم على الربا والرضا به ومساعدتهم عليه، والله عز وجل يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2] وهذا في حالة الاختيار. أما إذا اضطر الإنسان لوضع ماله في البنك الربوي ضرورة ملجئة فإن لم يمكنه حفظه من الضياع أو من أيدي الظلمة ولم يجد بنكاً إسلاميًّا فعندئذ يرتفع الإثم؛ لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام:119]. ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا أمكن إيداعه في حساب جار فلا يتجاوز ذلك إلى غيره، ويجب أن يعلم أن احتمال مصادرة الأموال الموجودة في البنوك الإسلامية احتمال غير وارد لأنها بنوك مشرعة ومعترف بها دوليًّا، والخوف المستند إلى غير سبب موجود واقع قطعاً أو مظنون ظنًا غالباً لا يعتبر في باب الضرورات، والمسلم يجب أن يكون قويًّا في التزامه بدينه. وراجع الفتوى رقم:. 3198. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني