الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وأربعة أبناء وبنتين وشقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 4
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى :
توفي رجل، وترك أمًّا، وزوجة، وأربعة أولاد، وبنتين، ثم توفيت الأم، وتركت ابنا. كم نصيب الابن إذا كان المبلغ 400 مليون دينار عراقي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع (الأولاد) قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للأخ الشقيق؛ لأنه محجوب بالأبناء حجب حرمان.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين؛ فيقسم المال على مائتين وأربعين سهما، للأم سدسها: أربعون سهما. وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما. تبقى مائة وسبعون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر: أربعة وثلاثون سهما، ولكل أنثى سبعة عشر سهما. وانظر الجدول:

أصل التركة 24 240
أم 4 40
زوجة 1 3 30
ابن 4 136
بنت 2 34


وأما الرجل الذي ترك أمه وزوجته وأولاده الأربعة وبنتيه؛ فإن تركته تقسم عليهم كما بينا في الإجابة أعلاه.
فإذا توفيت الأم وتركت ابنا واحدا؛ فإنه يحوز الأربع مائة كلها، وكلما تركت معها، وإذا كان معه غيره -وهو ما لم تبينه لنا- فإن التركة تقسم على من تركت من الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني