الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أشار بيده إلى جليسه عند قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

السؤال

ما حكم من كان يقرأ القرآن، وعندما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشار بيده إلى زميله عند كلمة الشيطان الرجيم، يقصد بذلك أن صديقه شيطان. هل هذا كفر باعتبار أن الشيطان كافر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يعتبر ما ذكر كفرا، فإن الإنس فيهم شياطين، وتشرع الاستعاذة من شرهم ووساوسهم، كما قال تعالى: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ {الناس: 1-6}.

ولو أن شخصا قال لآخر يا شيطان، أو يا كافر، فلا يعتبر ذلك كفرا، وما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ: أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. وزاد مسلم في رواية: إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه. وفي لفظ آخر عند مسلم: إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما.

حمله أهل العلم على الكفر الأصغر، واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله. والقتل ليس كفراً، وقد شبه به تكفير المؤمن. راجع الفصل لابن حزم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: فقد سماه أخا حين القول، وقد قال: فقد باء بها. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية، لم يكن أخاه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: هذه الأحاديث على وجه التغليظ، والتشبيه بالكفار، لا على وجه الحقيقة. انتهى.

هذا عن معنى الحديث، والمراد بالكفر فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني