الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجة والأبناء الثلاثة فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أخ شقيق) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1- إضافات أخرى: هل ترث ابنة الابن المتوفى قبل وفاة أبيه (أبوه هو الميت محل السؤال)؟هل ترث ابنة الابن من جدها، علما بأن (جدها) قد أوصى أعمامها بتحمل تكاليف زواجها، عند حلول وقت زواجها.جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن الوارث منهم هم أولاده المباشرون، وزوجته، دون غيرهم ممن ذُكر، ويكون إرثهم على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا- لوجود الفرع الوارث (الأولاد) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأبنائه -تعصيبا- ولا شيء للإخوة جميعا؛ لأنهم عصبة، محجون حجب حرمان بالعصبة الأقرب للميت، وهم أبناؤه.
وأما بنت الابن الذي توفي قبل أبيه، فلا ترث من جدها مع وجود الأبناء المباشرين، لكن يستحب لهم أن يرزقوها من التركة، امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، يبقى واحد وعشرون سهما، لكل ابن منها سبعة أسهم.

أصل التركة 8 24
زوجة 1 1 3
ابن 3 7 21

وأما وصية الأب أولاده بتحمل تكاليف زواج ابنة ابنه عند حلول وقت زواجها، فلا يظهر منه أنها وصية لها بجزء من ماله، وإنما يظهر منها -والله أعلم- أنها وصية منه لأعمامها للقيام بأمرها، وتحمل تكاليف زواجها من بعده إذا تزوجت. ولا يظهر منها أيضا أنها وصية لأحد منهم على الإشراف على مالها وشؤونها الشخصية، من صيانة وحفظ وتأديب، وتعليم.. إذا كانت قاصرة؛ لأنه لم يعين لذلك أحدا منهم.

وعلى كل حال، فعلى أعمام هذه البنت أن يقوموا برعاية ابنة أخيهم، صيانة لها، وقياما بوصية أبيهم، امتثالا لأمره، وبرا به بعد موته؛ فقد أخرج أحمد وغيره، أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ هل يبقى علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي يبقى عليك من بعد موتهما. وراجع الفتويين: 146997، 130745.
ولمعرفة الأحق بولاية البنت بعد موت أبيها، انظر الفتوى رقم: 61625 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني