الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من حلف بالمصحف ووعد ربه مرارا على ترك معصية ويعود إليها

السؤال

عمري 23 سنة، ابتليت بذنب منذ 4 سنوات، حاولت أكثر من مرة أن أقلع عنه، لكن كنت أضعف وأرجع له، وهو مشاهدة الأفلام الإباحية، وخاصة المثلية، وممارسة العادة السرية.
حلفت بالمصحف أكثر من مرة على أن أتركه، لكن كنت أرجع؛ فأضطر إلى أن أصوم 3 أيام كفارة.
آخر مرة وعدت ربي ألا أعود لمشاهدة الأفلام الإباحية، توقفت شهرين بصعوبة، لكن قبل عدة أيام ضعفت، ورجعت أشاهد الأفلام.
هل علي كفارة؟
وعدت ربي أيضا أني إذا عدت لمشادة الأفلام، يعاقبني بشيء أحبه.
وأنا الآن خائف هل أعاقب؟
بالله أرشدونا كيف أترك هذا الشي الذي أهلكني، وجعلني بعيدا عن ربي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالمصحف يمين منعقدة، تلزم الحانث فيها كفارة واحدة.

قال ابن ضويان الحنبلي -رحمه الله-: "وتنعقد بالقرآن وبالمصحف" وبسورة منه، أو آية؛ لأنه صفة من صفاته تعالى. فمن حلف به، أو بشيء منه: كان حالفا بصفته تعالى. والمصحف يتضمن القرآن.....وفيها كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة. منار السبيل في شرح الدليل.
وكفارة هذه اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا يصحّ التكفير بالصيام إلا عند العجز عن الإطعام، وانظر الفتوى رقم: 172205
وأمّا وعدك لربك بعدم الرجوع للمعصية، فإن كان بلفظ العهد، ففي وجوب الكفارة بالحنث فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط إخراج الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 135742
واعلم أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي، مسلك غير سديد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 151459
والسبيل القويم هو الاستعانة بالله عز وجل، والتوبة النصوح، فالواجب عليك التوبة إلى الله من مشاهدة الأفلام الإباحية، والاستمناء، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، واحذر من تخذيل الشيطان، وإيحائه لك باليأس، والعجز عن التوبة، فذلك من وسوسته ومكائده، فالإقلاع عن هذه المنكرات يسير -بإذن الله-
وللفائدة حول الأمور المعينة لك على التوبة من هذه المحرمات، راجع الفتوى رقم: 53400، والفتوى رقم: 7170
وإذا تبت توبة صحيحة، فلا تخش عقوبة على هذا الذنب؛ لأنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب، كمن لا ذنب له.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا، ولا في الآخرة لا شرعا، ولا قدراً..." مجموع الفتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني