الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب المرأة تجاه الزوج الذي لا ينفق عليها

السؤال

أنا متزوجة منذ أكثر من سبع وعشرين سنة، وفي الأشهر الأولى من زواجي طلب مني زوجي أن أبيع مجوهراتي لنشتري سيارة، وقد طاوعته في ذلك وبعتها، فلم يقم بشراء السيارة، وعلى حد قوله وضعها في البنك باسمه، وكنت كل شهر أضع مبلغًا من المال من راتبي الذي أتقاضاه من وظيفتي معلمة، وأعطيه إياه ليضعه في البنك؛ لأنني كنت أثق فيه ثقة عمياء، وبعد مرور أكثر من عشرين سنة أخبرني أنني لا أملك فلسًا واحدًا في البنك، وكل الأموال التي كنت أعطيه إياها لا أعلم أين ضيعها، وخان الثقة، وكنت أخرج الزكاة بالرغم من أنني لا أملك فلسًا؛ لأنه كان يوهمني أن لديّ المال، وتجب عليّ الزكاة، وكان لا يتحمل مسؤوليتي، ولا مسؤولية أولادنا، وكنت أقوم بكل شيء يخص البيت والأولاد منذ الصغر، وقد أقام علاقة مع امرأة أخرى في الحرام، فهجرته في الفراش؛ لأنني لا أستطيع مسامحته، ولم يعد باستطاعتي تحمله، فما حكم بقائي معه في بيت واحد ونحن على هذا الوضع؟ وهل أنا على معصية؟ وإن كان ذلك كذلك، فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبه أولًا إلى أن السبيل لحل مسائل النزاع والخصومات هو التفاهم بين الطرفين، والوصول إلى صلح، يغلب فيه تحقيق المصالح المشتركة على المصالح الخاصة، فإن لم يتأت ذلك، فالقضاء الشرعي هو صاحب الكلمة الفصل في مثل هذه المسائل.

أما بخصوص سؤالك عن حكم بقائك مع زوجك في البيت، وهل أنت على معصية؟

فنقول: إنه ما دامت العصمة بينكما قائمة، فالأصل أنه يجب عليك أن تبقي في بيت الزوجية، وأن تطيعي زوجك في المعروف، وتمكنيه من حقه في الفراش، كما يجب عليه هو أن يعاشرك بالمعروف، وأن ينفق عليك، ولو كنت غنية بمالك الخاص، فإن يقم بما يجب عليه تجاهك فلك الحق في رفعه للقضاء؛ لإلزامه بذلك، كما لك الحق في طلب الطلاق منه إن كان معسرًا عاجزًا عن نفقتك بالمعروف.

وإذا فضلت البقاء معه على عجزه فقد نصّ بعض أهل العلم على أن الزوجة إذا رضيت بالبقاء مع زوجها الذي لا ينفق عليها، فمن حقها أن تمنعه حق المعاشرة، قال ابن قدامة الحنبلي: إذا رضيت بالمقام مع ذلك ـ أي: عدم الإنفاق ـ لم يلزمها التمكين من الاستمتاع.

وراجعي الفتوى رقم: 31699.

وأما بخصوص علاقته بتلك المرأة: فاعلمي أن اتهام المسلم بالعلاقة المحرمة من غير بينة واضحة أمره خطير، وقد يصل إلى القذف الذي هو من كبائر الذنوب، فاحذري ذلك.

والذي نشير عليك به ـ إن تأكدت أن تلك العلاقة محرمة، وليست علاقة زواج ـ هو أن تنصحي زوجك، وتخوفيه عاقبة الحرام، فإن تاب وعاشرك بالمعروف، فأحسني صحبته، وتجاوزي عما كان منه قبل التوبة، وأما إذا بقي على الحال المذكورة، فالأولى حينئذ أن تفارقيه بطلاق، أو خلع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني