السؤال
أمتلك مبلغاً من المال سلمته لأحد أقاربي من أجل التجارة، فكيف أخرج زكاته؟ وهل لابد من إخراج المال، حيث لا أملك أي رصيد حالياً؟ أم يجوز إخراج الزكاة من نفس نوع التجارة؟.
وجزاكم الله خيراً.
أمتلك مبلغاً من المال سلمته لأحد أقاربي من أجل التجارة، فكيف أخرج زكاته؟ وهل لابد من إخراج المال، حيث لا أملك أي رصيد حالياً؟ أم يجوز إخراج الزكاة من نفس نوع التجارة؟.
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في زكاة العروض هل تخرج من عينها أم تخرج نقودا, جاء في المغني: ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها، وهذا أحد قولي الشافعي، وقال في آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها، وبين الإخراج من عينها، وهذا قول أبي حنيفة، لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه، كسائر الأموال، ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته. انتهى.
وقد صحح بعض أهل العلم جواز إخراج زكاة العروض من عينها, جاء في مجموع فتاوى ابن باز: هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟ ج: يجوز ذلك في أصح قولي العلماء الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة، لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها. انتهى.
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا، ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال. انتهى.
وبناء على ما سبق, فيجوز لك أن تخرج زكاتك من عين التجارة التي تملكها عند كثير من أهل العلم، وبخصوص من وجبت عليه زكاة, وليست عنده سيولة نقدية, فراجع حكمه في الفتوى رقم: 310471.
وعن كيفية زكاة مال المضاربة راجع الفتوى رقم: 115620، وهي بعنوان: زكاة مال المضاربة تكون في الربح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني