السؤال
هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب عمر ـ رضي الله عنه ـ بالفاروق؟ وهل على المسلم من حرج إذا أحب أن يلقبه إخوانه بالفاروق لحبه لعمرـ رضي الله عنه ـ مع أن له اسمًا آخر، أو إخوانه يلقبونه به، فالبعض اعترض على هذا، وقال: هو لقب خاص بعمر -رضي الله عنه- فرق الله به بين الحق والباطل، ولا يصلح لغيره، وقد يكون في هذا اللقب إعجاب وتزكية للنفس، وهو يقول: أرتضيه محبة لعمر ـ رضي الله عنه ـ ولا أقصد غير هذا؟ وهل صح هذا اللقب أصلًا في السنة؟ وهل هو خاص بالصحابي لا يصلح لغيره؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقب عمر ـ رضي الله عنه ـ بالفاروق؛ لأنه فرق بين الحق والباطل، ومن أسباب هذا اللقب ما ذكره أهل التفسير عند قول الله تعالى: ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ:... أَنَّ يَهُودِيًّا اخْتَصَمَ مَعَ مُنَافِقٍ اسْمُهُ بِشْرٌ فَدَعَا الْيَهُودِيُّ الْمُنَافِقَ إِلَى التَّحَاكُمِ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ، وَلَا يَجُورُ فِي الْحُكْمِ، وَدَعَا الْمُنَافِقُ إِلَى التَّحَاكُمِ عِنْدَ كَاهِنٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، أو عند كَعْبِ بْن الْأَشْرَفِ، فَأَبَى الْيَهُودِيُّ، وَانْصَرَفَا مَعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى لِلْيَهُودِيِّ، فَلَمَّا خَرَجَا، قَالَ الْمُنَافِقُ: لَا أَرْضَى، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَحَكَمَ أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ الْمُنَافِقُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ، وَأَخْبَرَهُ الْيَهُودِيُّ الْخَبَرَ، وَصَدَّقَهُ الْمُنَافِقُ، قَالَ عُمَرُ: رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا، فَدَخَلَ وَأَخَذَ سَيْفَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْمُنَافِقَ حَتَّى بَرَدَ، وَقَالَ: هَكَذَا أَقْضِي عَلَى مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، وَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَلَقَّبَهُ النَّبِيء صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَارُوقَ. انظر تفسير ابن كثير، والتحرير لابن عاشور.
وقيل في سببه غير ذلك، وانظر الفتوى رقم: 97489.
وعلى كل حال؛ فلا حرج على المسلم في التسمية به، أو التلقيب به، وقد تسمى به كثير من أهل الإسلام، فهو من الألقاب الحسنة التي لا حرج في التلقيب بها، جاء في إعانة الطالبين للدمياطي الشافعي: ولا بأس بالألقاب الحسنة، فلا ينهى عنا؛ لأنها لم تزل في الجاهلية والإسلام.
ولذلك لا حرج عليك في التلقيب به، وانظر الفتوى رقم: 53876.
والله أعلم.