الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أب وأم وبنت و 3 أشقاء و 3 شقيقات وعم

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
(عم (شقيق للأب)) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن الوارث منهم هو: أبوه، وأمه، وبنته فقط. وذلك على النحو التالي:
لابنته النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. ولأمه السدس -فرضا- لوجود البنت، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم والبنت، فهو للأب فرضا، وتعصيبا، فيأخذ السدس فرضا؛ لوجود الفرع (البنت) ويأخذ الباقي تعصيبا؛ لعدم وجود عاصب أقرب منه؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة والعم؛ لأنهم عصبة، محجوبون بالأب حجب حرمان.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة؛ للأم سدسها: سهم واحد، وللبنت نصفها: ثلاثة أسهم، والباقي للأب، وهو سهمان.

أصل التركة 6
أم 1
بنت 1 3
أب 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني