الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن الوارث منهم هو: أبوه، وأمه، وبنته فقط. وذلك على النحو التالي:
لابنته النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. ولأمه السدس -فرضا- لوجود البنت، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم والبنت، فهو للأب فرضا، وتعصيبا، فيأخذ السدس فرضا؛ لوجود الفرع (البنت) ويأخذ الباقي تعصيبا؛ لعدم وجود عاصب أقرب منه؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة والعم؛ لأنهم عصبة، محجوبون بالأب حجب حرمان.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة؛ للأم سدسها: سهم واحد، وللبنت نصفها: ثلاثة أسهم، والباقي للأب، وهو سهمان.
أصل التركة | 6 |
أم | 1 |
بنت 1 | 3 |
أب | 2 |
والله أعلم.