السؤال
ما حكم التأمين، علما بأن الدولة تفرضه على المواطنين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان: تجاري، وتعاوني.
فالتجاري محرم شرعاً؛ لاشتماله على الغرر الفاحش، والميسر، والربا.
والتعاوني مباح؛ لخلوه من تلك المحاذير.
ولمعرفة كيفية التمييز بينهما، انظر الفتوى رقم: 107270
وبالتالي، فللمرء أن يشترك في النوع المباح، سواء أجبر من قبل الدولة، أم لم يجبر عليه.
وأما التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر عليه، فلا حرج عليه، لكن لا بد أن يقتصر على ما تندفع به الحاجة، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 7899
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني