السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكرت ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبنته النصف ـ فرضًا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ولزوجته الثمن -فرضًا-، لوجود الفرع الوارث ـ البنت ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:176}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وثلاثين، فيقسم المال على اثنين وثلاثين سهما، تأخذ البنت نصفها: ستة عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: أربعة أسهم، تبقى اثنا عشر سهما، يأخذ الشقيق منها ستة أسهم، وكل واحدة من الشقيقتين ثلاثة أسهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 8 | 32 |
بنت 1 | 4 | 16 |
زوجة 1 | 1 | 4 |
شقيق 1 | 6 | |
شقيقة 2 | 6 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني