السؤال
هل يأثم من ترك سنة مؤكدة -مثل صلاة الاستسقاء- مع القدرة على الخروج إليها، وحضورها، وعدم وجود عذر للتخلف عنها؟
هل يأثم من ترك سنة مؤكدة -مثل صلاة الاستسقاء- مع القدرة على الخروج إليها، وحضورها، وعدم وجود عذر للتخلف عنها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم صلاة الاستسقاء، وأنها سنة مؤكدة، كما في الفتوى رقم: 45911.
لذلك، لا يأثم من تخلف عنها، فالسنة مطلوب فعلها، ومأجور عليها، ومنهي عن تركها، كالواجب، والفرض، لكنها تفترق معهما في كون الطلب بها ليس على وجه الوجوب، والإلزام، وأن تاركها لا يأثم، كما يأثم تاركهما عمدًا، مع أن المداومة على تركها يعتبر نقصًا في الدِّين، وهو من خوارم المروءة عند بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 14561، وهي بعنوان: تارك السنة المؤكدة غير آثم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني