السؤال
أنا آخذ بالقول الذي يجيز عدم إتمام الفاتحة إذا ركع الإمام، ولكني أردت أن آخذ بالقول الآخر الذي لا يجيز ذلك، ولكن لم أستطع أن أكمل الفاتحة اليوم في صلاة الظهر، فرجعت إلى القول الذي يجيز ذلك فركعت.
أنا آخذ بالقول الذي يجيز عدم إتمام الفاتحة إذا ركع الإمام، ولكني أردت أن آخذ بالقول الآخر الذي لا يجيز ذلك، ولكن لم أستطع أن أكمل الفاتحة اليوم في صلاة الظهر، فرجعت إلى القول الذي يجيز ذلك فركعت.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في قراءة الفاتحة خلف الإمام -كما أشرت-، ومذهب الجمهور أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام في الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام، وراجع الفتوى رقم: 1740، والفتوى رقم: 94629.
وذهب الشافعية ومن وافقهم -وهو ما عليه الفتوى عندنا- إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، في الجهرية والسرية على السواء خلف الإمام، مستدلين بأدلة ذكرنا بعضها في الفتويين المشار إليهما، وقد بيّنّا فيهما أن الأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية والسرية جميعًا، للخروج من الخلاف.
وقول الجمهور اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض المحققين.
وما دمت لم تجد الفرصة للقراءة خلف إمامك، فإن صلاتك صحيحة -إن شاء الله تعالى-، وانظر الفتوى رقم: 1637.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني