الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز هجر الأم بسبب إيذاء الزوجة؟

السؤال

أرجو الرد لصعوبة الموقف: أم زوجي بعد أن ألغى زوجي التوكيل العام في ماله وأعماله لها، قامت بعمل السحر، ووفقنا الله وتخلصنا منها بمساعدة أحد الشيوخ، ثم اتهمتني في شرفي زورًا، وأظهر الله الحق، ثم تعدت عليّ بالضرب مما أدى لجروح وحالة نفسية لأبنائي ممن شاهدوا الواقعة، وهم أطفال بعمر السنة، والأخرى بعمر أربعة أشهر. زوجي قاطعها منذ هذه الأحداث، وكنت أحاول ترقيق قلبه إلى أن حدثت واقعة التعدي عليّ بالضرب، فهل عليه إثم إن لم يكلمها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت؛ فإنّ أمّ زوجك ظالمة لك، والواجب على زوجك أن يوفرّ لك مسكنًا مستقلاً لا تتعرضين فيه لضرر، وعليه أن ينهى أمّه عن المنكرات برفق وأدب من غير إغلاظ أو إساءة، فإنّ أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر ليس كغيرهما؛ قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: "قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ". الآداب الشرعية - (2 / 58).

ولا تجوز له مقاطعتها ولو كانت ظالمة مرتكبة للمعاصي؛ قال الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: " ... فالمقصود أن الوالدين لهما شأن عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف بنصيحتهما وتوجيههما للخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال أو إخوان أو أعمام، أو ...". فتاوى نور على الدرب لابن باز (18/ 367).

فبيّني لزوجك أنّ هجره لأمّه حرام، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله، ويجتهد في برّ أمّه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني