السؤال
توفيت عن أم وأربعة إخوة وأختين ، وأوصت بالثلث ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نصيب الأم هنا السدس لتعدد الإخوة، أما الإخوة والأخوات فإن كانوا جميعاً أشقاء أو لأب فإن باقي التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الذكور أو بعضهم أشقاء وباقيهم إخوة لأب فإن الأشقاء يحجبون الذين من جهة الأب فقط، وإن كان الذكور إخوة لأب والأختان شقيقتين فإنهما تأخذان الثلثين والباقي للإخوة للأب بالتساوي. وأما الوصية فهي تخرج من أصل التركة إن لم تكن لوارث ، والدليل لجميع ذلك قوله تعالى: ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ...) وقوله ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) .. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر " رواه البخاري. ويقول أيضا: " لا وصية لوارث " رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني