السؤال
رجل توفي عن أم، وزوجة، وأخت شقيقة، فكم نصيب كل واحدة من التركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الربع ـ فرضًا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
وللأم الثلث ـ فرضًا ـ لعدم وجود فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ{النساء: 11}.
وللأخت النصف؛ لعدم وجود الفرع, والأصل الوارثين، ولعدم المعصب، وهو هنا الأخ، قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {النساء: 176}.
وأصل المسألة من اثني عشر سهمًا، لكنها تعول لثلاثة عشر, فيكون للأخت الشقيقة ستة أسهم, وللزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -ذا كانت موجودة- تحقيقً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني