الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن عشرة أبناء أخ شقيق وثلاثة أبناء أخ لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 10.
(ابن أخ من الأب) العدد 3.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي: لم يكن له ولد، ولا أب، ولا أم، ولا زوج ـ فإن تركته يختص بها أبناء أخيه الشقيق ـ تعصيبًا ـ دون أبناء أخيه من الأب؛ لأن الأشقاء أقوى من غير الأشقاء، والقاعدة عند علماء الفرائض في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:

فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وعلى ذلك؛ فإن أصل هذه التركة من عشرة ـ عدد رؤوس عصبتها ـ فيقسم المال على عشرة أسهم، لكل واحد منهم سهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني