الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي: لم يكن له ولد، ولا أب، ولا أم، ولا زوج ـ فإن تركته يختص بها أبناء أخيه الشقيق ـ تعصيبًا ـ دون أبناء أخيه من الأب؛ لأن الأشقاء أقوى من غير الأشقاء، والقاعدة عند علماء الفرائض في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:
فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وعلى ذلك؛ فإن أصل هذه التركة من عشرة ـ عدد رؤوس عصبتها ـ فيقسم المال على عشرة أسهم، لكل واحد منهم سهم.
والله أعلم.