الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة

السؤال

ما حكم من استدان من البنك بفائدة كما هو معروف مع العلم بأن نفس الشخص عندما كان لديه رصيد في نفس البنك لم يأخذ منه فوائد لأنها ربا كما يقول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الشخص يشكر على عدم طلبه الفوائد الربوية من البنك الذي أودع فيه أمواله، ونسأل الله أن يتقبل صالح نيته وعمله، مع أنه لا يجوز أصلاً إيداع الأموال في بنك يتعامل بالربا إلا إذا كان الشخص مضطراً لذلك، كأن يخشى على أمواله الضياع إن لم يودعها في بنك، ولم يجد مصرفاً لا يتعامل بالربا.
أما اقتراض هذا الشخص والحال أن البنك يأخذ فائدة ربوية، فهو محرم لأنه صريح الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من الربا، ولاعناً كل من يتعامل به أو يعين عليه: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم عن جابر وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود.
فالواجب على السائل نصح هذا الأخ بعدم إعطاء الزيادة لأن إعطاءها لا يجوز، إلا إذا اضطر إلى ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني