السؤال
زوجي تشاجر معي، فقال: "لو خرجتِ من المنزل تكوني طالقًا"، ولم أخرج، وعندما تصالحنا سألته أن يكفر عن يمينه كي أخرج، فقال: "أنا كنت أقصد يومها فقط؛ لأنك كنت تريدين السفر"، فهل لو خرجت الآن يقع اليمين، أم إنه انتهى ولم يعد له تأثير؟ مع العلم أنه قالها عامة: "لو خرجتِ من البيت" لكنه كان يقصد يومها فقط، وماذا عليه أن يفعل لكي أخرج؟ وهل تلزمه كفارة؟ وماذا تكون؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنه قصد منعك الخروج في هذا اليوم المعين، فلا يقع الطلاق بخروجك في يوم آخر؛ وذلك لأن النية لها تأثيرها على اليمين؛ فتخصص العام، وتقيد المطلق، وراجعي الفتوى رقم: 113395.
وننبه إلى أن يحرص الزوجان على تحري الحكمة، والحرص على حل المشاكل من غير التلفظ بالطلاق، ونحوه.
والله أعلم.