الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن ثلاث أخوات وأبناء أعمام وأبناء خالات

السؤال

رجل غير متزوج، ووالداه قد توفيا، وله ثلاث أخوات، وأبناء أعمام، وأبناء خالات، فكيف يوزع ميراثه في حال وفاته؟ وفي حالة وفاة إحدى البنات الثلاث قبل الأخ، فكيف يكون توزيع الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن للشخص المذكور من الورثة غير من ذكر، فللأخوات الثلاث الثلثان إن كن شقيقات, أو لأب؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة, وهو من ليس له فرع، ولا أصل: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

أما إذا كانت الأخوات لأم فقط: فلهن الثلث؛ لقول الله تعالى في الإخوة للأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثٌلُثِ{النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأخوات، فهو لأقرب أبناء الأعمام من الذكور تعصيبًا، الأقرب لها منهم دون الأبعد، فإن كانوا متساويين في القربى، فإن الباقي يقسم بينهم بالسوية، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وفي حال موت إحدى الأخوات في حياة أخيها، فلا بد من حصر ورثتها، فإن لم يكن لها زوج، ولا ولد، فإن تركتها لأخيها، وأختيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما أبناء الخالات: فليسوا من الورثة أصلًا، لا بالفرض, ولا بالتعصيب, بل هم من ذوي الأرحام.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني