الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم من راجع زوجته من طلاق بدعيٍّ ثمَّ تبيَّن له صواب قول ابن تيميَّة

السؤال

ما حكم من راجع زوجته من طلاق بدعيٍّ، أو طلاق معلَّق على شرط، ظانًّا أنَّ طلاقه ماضٍ، ثمَّ تبيَّن له صواب قول ابن تيميَّة في المسألة، فهل له أن يأخذ به؟ نَفَعَ اللّه بكم، وبعلمكم، وجزاكم اللّه خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن يأخذ في هذه النازلة برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد عمله بقول الجمهور، فينقض هذا الطلاق، ولا يحتسب، فليس له ذلك؛ فإن هذا مدعاة للفوضى، والتلاعب بالدين، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 96681.
وإن كان المقصود أن يعمل بهذا الرأي في نازلة أخرى، فينتقل إليه لكونه قد تبين له أنه الأرجح، فلا حرج في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 186941.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني